وعلى تقدير الصحة عندهم ففي اشتراط إزالة الجهالة في المجلس وجهان (1).
ولو كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن، فالأقرب: المنع من بيعه مرابحة؛ لجهالة الثمن، كغير المرابحة، وهو أصح وجهي الشافعية.
وفي الثاني: يجوز (2) وليس بشيء.
ولو جمع بين المكروه وغيره، لم تزل الكراهة، وكان العقد صحيحا، مثل أن يقول: اشتريته بمائة وقد بعتكه بمائتين وربح كل عشرة درهم، فيكون الثمن مائتين وعشرين.
مسألة 380: ولبيع المرابحة عبارات أكثرها دورانا على الألسنة ثلاثة:
أ - بعتك بما اشتريت، أو: بما بذلت من الثمن وربح كذا.
ب - بعتك بما قام علي وربح كذا، أو: بما هو علي وربح كذا.
ج - بعتك برأس المال وربح كذا.
فإذا قال بالصيغة الاولى، لم يدخل فيه إلا الثمن خاصة. وإذا قال بالثانية، دخل فيه الثمن وما غرمه من اجرة الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ والخياط وقيمة الصبغ واجرة الختان وتطيين الدار وسائر المؤن التي تلزم للاسترباح، واجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع؛ لأن التربص ركن في التجارة وانتظار الأرزاق.
وأما المؤن التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح - كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة - فلا تدخل فيه، ويقع ذلك مقابلة المنافع والفوائد المستوفاة من المبيع، وهو أشهر وجهي الشافعية (3). ولهم آخر: أنها