وهو الحق عندنا.
وعلى ظاهر مذهب الشافعية: الفرق بين الزوائد والشفعة وبين الحط.
وعلى هذا لو حط البعض قبل التولية، لم تجز التولية إلا بالباقي. ولو حط الكل، لم تصح التولية (1).
مسألة 411: يشترط في التولية كون الثمن مثليا ليأخذ المولي مثل ما بذله (2)، فلو اشتراه بعرض، لم تجز التولية، قال بعض الشافعية: إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد. قال: ولو اشتراه بعرض وقال: قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي، أو أرادت المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام، أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع، ففي ذلك وجهان للشافعية (3).
وعندنا لا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء.
مسألة 412: لو أخبر المولي عما اشترى به وكذب، فكالمرابحة والكذب فيها، وقد تقدم، وهو أحد قولي الشافعية. والآخر: يحط قدر الخيانة قولا واحدا (4).
ولو كان المشتري قد اشترى شيئا وأراد أن يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن، جاز بلفظ البيع والتولية أو المرابحة أو المواضعة.
ثم إن نص على المناصفة أو غيرها، فذاك. وإن أطلق الاشتراك، احتمل فساد العقد؛ للجهل بمقدار العوض، كما لو قال: بعتك بمائة ذهبا وفضة. والصحة، ويحمل على المناصفة، كما لو أقر بشيء لاثنين.