ب - الافتراق.
ج - التخاير.
د - التصرف، فإن كان من المشتري، سقط خياره في الرد؛ لأنه بتصرفه التزم بالملك، واختار إبقاء العقد. وإن كان البائع، كان فسخا للعقد.
أما الأول: فإذا تعاقدا وشرطا في متن العقد سقوط خيار المجلس أو غيره، سقط؛ لأنه شرط سائغ، لتعلق الأغراض بلزوم العقد تارة وجوازه اخرى، فيصح؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1) وصحته تقتضي الوفاء به.
ولو شرط أحدهما سقوطه عنه خاصة، سقط بالنسبة إليه دون صاحبه، فليس له اختيار الفسخ، ولصاحبه اختياره.
وأما الثاني: فإنه مسقط للخيار إجماعا؛ لقوله (عليه السلام):
" ما لم يفترقا " (2) جعل مدة الخيار لهما دوامهما مصطحبين، سواء أقاما كذلك في المجلس أو فارقاه، فيكون ما عداه خارجا عن هذا الحكم تحقيقا لمسمى الغاية.
ويحصل بالتفرق بالأبدان لا بالمجلس خاصة؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفا، وحيث علق الشارع الحكم عليه ولم يبينه دل على حوالته فيه على عرف الناس، كغيره من الألفاظ، كالقبض والحرز والإحياء.