فالربح يكون من جنس نقد البلد؛ لإطلاقه الدرهم، والأصل مثل الثمن، سواء كان من نقد البلد أو غيره.
مسألة 402: لو انتقل إليه بغير عوض، كالهبة، لم يجز بيعه مرابحة، سواء قومها بثمن مساو أو أزيد أو أنقص، إلا أن يبين الحال في ذلك، ولا يكفي بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال.
ولو اتهب بشرط الثواب فذكره وباع به مرابحة، فإن كان قد بين ذلك للمشتري، جاز، وإلا فلا.
وقالت الشافعية: يجوز (1)، من غير تفصيل.
ولو آجر داره بعبد أو نكحت المرأة رجلا على عبد، أو خالع زوجته عليه، أو صالح عن الدم عليه، لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء. ولو أخبر بالحال، جاز " بما قام علي ".
ويذكر في الإجارة اجرة مثل الدار، وفي النكاح والخلع مهر المثل، وفي الصلح عن الدم الدية.
واعلم أن الفقهاء أطبقوا على تجويز المرابحة فيما إذا قال: بعت بما اشتريت وربح كذا، أو: بما قام علي وربح كذا، ولم يذكروا فيه خلافا، واختلفوا فيما لو أوصى بنصيب ولده، فقال بعضهم: لا يصح بل يصح لو قال: مثل نصيب ولدي (2).
والظاهر أنهم اقتصروا هنا على ما هو الأصح، وإلا فلا فرق بين الأمرين.
مسألة 403: إذا دفع التاجر إلى الدلال ثوبا أو غيره وقومه عليه