حديد، ويذكر سعة معروفة، ويذكر معه الوزن.
ولو لم يذكره، قال الشافعي: يصح، كما يصح أن يبتاع ثوبا بصفة (1) (2).
والأقرب: أنه شرط.
ومنع بعض الشافعية السلم في القماقم والسطول المقدرة (3) والمراجل؛ لاختلافها، فإن القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيق (4).
وقال آخرون منهم بجوازه؛ لإمكان وصفه، وعدم التفاحش في اختلافه (5).
ولو ابتاع أواني من شجر معروف، صح مع إمكان ضبطه وسعته وقدره من الكبر والصغر والعمق، ويصفه بأي عمل، وبالثخانة أو الرقة.
وإن شرط وزنه، كان أولى.
مسألة 471: التمر أنواع، فيجب في السلم فيه ذكر النوع، كالبرني والمعقلي. وإن (6) اختلفت البلدان في الأنواع، وجب النسبة إليها، فيقال:
برني بغداد أحلى من برني البصرة، وآزاد الكوفة خير من آزاد بغداد.
ويذكر اللون إن اختلف النوع، كالمكتوم والطبرزد منه أحمر وأسود.
ويصفه بالصغر والكبر، والجودة والرداءة، والحداثة والعتق، فإن