وقال الشافعي: يصح قبضه لنفسه، ولا يصح قبض عمرو منه؛ لأنه قبضه (1) جزافا، والكيل الأول لم يكن له، فيحتاج أن يكيله عليه (2). وهو ممنوع.
ولو اكتاله لنفسه ولم يفرغه من المكيال ويقول لعمرو: خذه بكيله لنفسك، صح؛ لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه. ولو كاله وفرغه ثم كاله جاز، كذلك إذا استدامه، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: لا يصح القبض؛ لأنه لم يملكه (3).
مسألة 523: لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم، فقال عمرو لزيد:
خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز عند الشافعي؛ لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه (4).
والأولى عندي: الجواز، وليس هذا بيعا، وإنما هو نوع معاوضة.
ولو قال: خذها فاشتر لنفسك بها طعاما مثل الطعام الذي لك عندي، لم يجز؛ لأن الدراهم ملك المسلم إليه، فلا يجوز أن يكون عوضا للمسلم - وبه قال الشافعي (5) - لما رواه الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث