والوجهان باطلان؛ لأن السلم في المجموع لا يستلزم انعقاده بالتفصيل في الأجزاء، ولو كان السلم في مجموع الثوب والصبغ، لكان كذلك وإن كان الصبغ في الغزل، وأي فرق بينهما؟ والنعومة والخشونة تدركان مع الصبغ وعدمه؛ إذ ذلك ليس جوهرا قائما في المصبوغ مانعا من إدراكه، ولو جاز ذلك، لما صح السلف في الغزل المصبوغ ولا في الغزل المنسوج.
والأقرب: جواز السلف في الثياب المخيطة، كالقميص والسروال إذا ضبط بالطول والعرض والسعة.
مسألة 463: ويصف الكرسف - وهو القطن - بنسبة (1) البلد، كالبصري والموصلي، واللون، كالأبيض والأسمر، والنعومة والخشونة، والجيد والردي، وكثرة لحمه وقلته، وطول العطب (2) وقصرها، وكونه عتيقا أو حديثا إن اختلف الغرض به. ويصف القدر بالوزن، فإن شرط منزوع الحب، جاز. وإن أطلق، كان له بحبه؛ لأن الحب فيه بمنزلة النوى في التمر. والمطلق يحمل على الجاف.
ويجوز السلم في الحليج وفي حب القطن، ولا يجوز في القطن في الجوزق (3) قبل التشقق؛ لعدم معرفته. ويجوز بعده.
وللشافعية قولان، هذا أحدهما، وأظهرهما عندهم: العدم؛ لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه (4).