" لا بأس به إذا كان لها بارنامج، فإن وجدها كما ذكرت وإلا ردها " (1).
وأراد بالبارنامج كتاب يذكر فيه صفات السلعة على الاستقصاء.
ولو وجد على الوصف، فلا خيار؛ لأصالة اللزوم، وعدم المقتضي لثبوته.
وقال الشافعي: يثبت الخيار على كل حال (2).
مسألة 263: قد بينا أنه لابد من استقصاء الأوصاف مع الغيبة، كالسلم، ولا يكفي ذكر الجنس ولا النوع ما لم يميزه بكل وصف تتطرق الجهالة بتركه وتتفاوت القيمة بذكره؛ لأنه (عليه السلام) نهى عن الغرر (3)، خلافا للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما (4).
وإذا باع العين الغائبة على وجه الصحة كما إذا استقصى الأوصاف عندنا ومطلقا عند الشافعي، يكون له الخيار عند الرؤية وظهور خلاف الوصف.
ويجوز أن يوكل البصير غيره بالرؤية [و] (5) بالفسخ والإجازة على ما يستوصفه؛ للأصل، وكالتوكيل في خيار العيب، وهو أحد وجهي الشافعية.
وفي الثاني: لا يجوز التوكيل؛ لأن هذا الخيار مربوط بإرادة من له الخيار [و] (6) لا تعلق له بغرض ولا وصف ظاهر، فأشبه ما لو أسلم الكافر