المشتري.
وللشافعية وجهان (1).
ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيبا، فعندنا يسقط الرد بالتصرف، ويتعين له الأرش.
وقال الشافعي: له الرد ويرد الصوف معه (2).
فإن استجز ثانيا وجزه ثم عرف العيب القديم، لم يكن له الرد عندنا، بل الأرش.
وقال الشافعي: له الرد، ويرد الصوف الأول لا الثاني؛ لحدوثه في ملكه (3).
ولو لم يجزه، رده تبعا - وبه قال الشافعي (4) - لأنه كالمتصل.
ولو اشترى أرضا وبها اصول الكراث ونحوه، لم تدخل في المبيع.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: تدخل. فعلى الدخول إن أنبتت في يد المشتري ثم ظهر على عيب في الأرض، يرد الأرض، ويبقى النابت للمشتري، فإنها ليست تبعا في الأرض (5)، ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه (6).