متاع إلى غيره، فتسمع دعواه للتحليف؛ لأن بيان هذه الأعذار يجوز ظن صدقه، وهو قول بعض الشافعية (1).
وبعضهم طرد الخلاف في التحليف، وسماع البينة يترتب على التحليف، إن قلنا: لا تحليف، فالبينة أولى أن لا تسمع. وإن قلنا: له التحليف، ففي البينة وجهان، الأظهر عندهم: سماعها (2).
وعندنا أنه يحلف المشتري، كما إذا أقر بإقباض الرهن ثم رجع عن ذلك.
وقال أحمد بن حنبل: القول قول البائع مع يمينه؛ لأنه لما دخل معه المشتري في بيع المرابحة فقد جعله أمينا، فالقول قوله مع يمينه، كالوكيل والشريك والمضارب (3).
وهو خطأ؛ لأنه قبل قوله فيما أخبر به من الثمن، وذلك لا يصير به أمينا له، كما لو أخبره بقدر المبيع، فإن قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة، فقبل قوله ثم بانت تسعة وأنكر البائع ذلك، لم يقبل قوله. ويفارق الوكيل والشريك؛ لأنه استنابه في التصرف عنه فقبل قوله عليه، بخلاف المتنازع.
مسألة 401: إذا قال: رأس مالي مائة درهم بعتك بها وربح كل عشرة واحدا، اقتضى أن يكون الربح من جنس الثمن الأول. وكذا لو قال: بعتك بمائة وربح عشرة.
ويجوز أن يجعل الربح من غير جنس الأصل.
ولو قال: اشتريت بكذا وبعتك به وربح درهم على كل عشرة،