والفداء الذي يدفعه المولى في جناية العبد؟ إشكال، أقربه: عدم دخول الفداء، ودخول المكس؛ لأنه من جملة المؤن.
وللشافعية وجهان فيهما (1).
ولو استرد المغصوب بشيء دفعه إلى الغاصب أو غيره ممن يساعده على رده، لم يدخل.
وهذه العبارات الثلاثة تجري في المحاطة جريانها في المرابحة.
مسألة 381: والمرابحة نوع من البيع، فإيجابه كإيجابه، ويزيد: ضمه الربح والإخبار بالثمن. ويجب العلم به قدرا وجنسا وبقدر الربح وجنسه، فلو أبهم شيئا من ذلك، بطل؛ لتطرق الجهالة في أحد العوضين، فلو قال:
بعتك بما اشتريت وربح كذا، ولم يعلما أو أحدهما قدر الثمن، بطل.
وكذا لو عينا الثمن وجهلا الربح، مثل أن يقول: الثمن عشرة وقد بعتك بعشرة ومهما شئت من الربح.
ويجب أيضا ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.
وإذا كان المبيع لم يتغير ألبتة، صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو: هو علي، أو: ابتعته، أو: تقوم علي، أو: رأس مالي.
ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا.
ولو استأجر في ذلك العمل، صح أن يقول: تقوم علي، ويضم الاجرة وكل ما يلزمه من قصار وصباغ وغير ذلك مما تقدم مع علمه بقدر ذلك كله.