منهي عنه.
وكذا لو قال: بعتك نسيئة، ولم يذكر الأجل أصلا، كان البيع باطلا.
ولو باعه بثمنين إلى أجلين، فالأظهر: البطلان، وقد سبق (1).
مسألة 416: لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن، جاز. وكذا لو باعها بثمن نقدا واشتراها بأكثر منه إلى أجل، جاز، سواء كان قد قبض الثمن أو لم يقبض - وبه قال الشافعي (2) - لأن البيع ناقل والعين قابلة للنقل دائما، والمتبايعان من أهل العقد، فكان صحيحا؛ عملا بالمقتضي السالم عن المبطل. ولأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فجاز بيعها به من بائعها، كما لو كان باعه بسلعة أو بمثل الثمن.
ولأن بشار بن يسار سأل الصادق (عليه السلام): عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: " نعم، لا بأس " فقلت له: اشترى متاعي، قال: " ليس هو متاعك " (3).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز أن يشتريها بدون ذلك الثمن قبل قبض الثمن. وقال أبو حنيفة: ويجوز أن يشتري بها سلعة قيمتها أقل من قدر الثمن. فإن باعها بدراهم واشتراها بدنانير قيمتها أقل من قدر الثمن، لم يجز استحسانا. ولو باعها بأجل ثم اشتراها بأكثر من ذلك الأجل، لم يجز. ولو اشتراها وكيله له بأقل من الثمن، جاز. ولو اشتراها