ولو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على مال، فالأقرب عندي: الصحة.
وقال بعض الشافعية: لا يصح وإن قبض ما صالح عليه (1).
ولو كان الثمن عبدا فأعتقه البائع قبل القبض، صح.
وقال بعض الشافعية: لا يصح إن لم [نصحح] (2) إعتاق المشتري قبل القبض، وإن صححناه، فوجهان.
ووجه الفرق: أنه لو نفذ، لصار قابضا من طريق الحكم، وأنه غير كاف في السلم بدليل الحوالة، فعلى هذا إن تفرقا قبل قبضه، بطل العقد.
وإن تفرقا بعده، صح. وفي نفوذ العتق وجهان (3).
مسألة 499: إذا انفسخ السلم بسبب وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق، رجع المشتري إليه. وإن كان تالفا، رجع إلى بدله إما المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن لم يكن.
وإن كان موصوفا في الذمة ثم عجل في المجلس وهو باق، فهل له المطالبة بعينه أم للبائع الإتيان ببدله؟ الأقرب: الأول؛ لأن المعين في المجلس كالمعين في العقد.
ويحتمل الثاني؛ لأن العقد لم يتناول تلك (4) العين.
وللشافعية وجهان (5) كهذين.
تذنيب: لو وجدنا رأس المال في يد البائع واختلفا، فقال المشتري: