بسم الله الرحمن الرحيم وفق اللهم لإكماله بمحمد وكرام آله.
الفصل الثاني: في بيع النقد والنسيئة والسلف.
وفيه مطلبان:
الأول: في بيع النقد والنسيئة.
مسألة 414: من باع شيئا معينا بثمن، كان الثمن حالا مع الإطلاق واشتراط التعجيل؛ لأن قضية البيع تقتضي انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها.
أما لو شرط تأجيل الثمن في صلب العقد، فإنه يصح، ويكون البيع نسيئة؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى الانتفاع بالمبيع معجلا، واستغناء مالكه عنه، وحاجته إلى الثمن مؤجلا، فوجب أن يكون مشروعا، تحصيلا لهذه المصلحة الخالية عن المبطلات، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 415: إذا شرط تأخير الثمن، وجب تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، بل يجب أن يكون محروسا عنهما، مضبوطا، فلو جعله مؤجلا إلى قدوم الحاج أو إدراك الغلات أو جز الثمار أو العطاء، إلى غير ذلك من الآجال المجهولة، بطل البيع؛ لتطرق الجهالة إلى الثمن، لأنه يزيد عند التجار بزيادة الأجل وينقص بنقصانه. ولأنه مشتمل على غرر عظيم