وقال أبو حنيفة: البيع فاسد، فإن أجازه في الثلاثة، جاز عنده خاصة.
وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة، بطل البيع (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة (2).
وقال مالك: إن لم يجعل للخيار وقتا، جاز، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك السلعة (3).
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار، كان له الخيار أبدا (4).
مسألة 237: قد ذكرنا أنه إذا قرن الخيار بمدة مجهولة، بطل البيع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (5) - لما تقدم. ولأنها مدة ملحقة بالعقد، فلا يجوز مع الجهالة، كالأجل.
وقال ابن أبي ليلى: الشرط باطل والبيع صحيح؛ لأن عائشة اشترت