قال الصادق (عليه السلام): " الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار اشترط أو لم يشترط " (1).
ولأن العيب في الحيوان قد يثبت خفيا غالبا، وفي الثلاثة يختبر ويظهر أثره، فوجب أن يكون مشروعا؛ دفعا للضرر. ولأنه يثبت في الشاة المصراة فكذا في غيرها؛ لأن المناط هو ظهور العيب الخفي. ولأن الحيوان يغتذي ويأكل في حالتي صحته وسقمه ويتحول طبعه قلما ينفك (2) عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج إلى إثبات الخيار ليندفع عنه هذا المحذور.
مسألة 230: هذا الخيار وخيار المجلس يثبتان بأصل الشرع، سواء شرطاه في العقد أو أطلقا. أما لو شرطا سقوطه، فإنه يسقط إجماعا؛ لعموم قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (3).
إذا ثبت هذا، فإنما يثبت الخيار للمشتري لو لم يتصرف في الحيوان في الثلاثة، فإن تصرف فيه، سقط خياره إجماعا؛ لأنه دليل على الرضا به.
ولقول الصادق (عليه السلام): " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له " قيل: وما الحدث؟ قال: " إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء " (4).
ولا فرق بين أن يكون التصرف لازما كالبيع، أو غير لازم كالهبة قبل القبض، والوصية، فإنه بأجمعه مسقط للخيار.