ثم اشتراها ووطئها بكرا ثم ظهر سبق الحبل (1) على البيع، فإنه يردها أيضا.
والأقرب: أنه يرد معها عشر قيمتها؛ لأن الشارع قد ضبط أرش البكارة بنصف العشر. وعليه تحمل الرواية عن عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها، قال: " يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى " (2).
ويحتمل نصف العشر؛ لعموم الأحاديث الشاملة للثيب والبكر.
ويحتمل عدم الرد؛ لفوات جزء من العين وهو البكارة، وتعيب الجارية بذهاب العذرة، وليس ذلك عيب الحبل (3).
ب - لا فرق بين الوطئ في القبل والدبر، فإن له الرد فيهما، ويرد معها نصف العشر؛ لأن الوطء في الدبر مساو له في القبل في إيجاب جميع المهر.
ج - لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملا، كان له الرد هنا قطعا؛ لعدم الجناية بغير الوطئ، ويرد هنا نصف العشر؛ لسلامة البكارة.
الصورة الثانية: الشاة المصراة، فإذا اشترى شاة وحلبها ثم وجدها مصراة، كان له الرد بعد ثلاثة أيام وحلب اللبن منها، فلو كان العيب غير التصرية أو كان التصرف بغير الحلب، سقط الرد، ولا أرش؛ لأنه ليس عيبا.
مسألة 277: التصرية هي جمع اللبن في الضرع، مشتقة من الصري، وهو الجمع، يقال: صري الماء في الحوض. وكذا قوله (عليه السلام): " من ابتاع محفلة " (4) وهي أيضا من الجمع، ولهذا سمي اجتماع الناس محافل.