فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري، فإنها لا تقتضي إزالة ملك، وليست بعقود لازمة، ويحتمل صدورها عمن يتردد في الفسخ والإجازة (1).
ولو باع البائع المبيع في زمن الخيار بشرط الخيار، قال الجويني: إن قلنا: لا يزول ملك البائع، فهو قريب من الهبة غير المقبوضة. وإن قلنا:
يزول، ففيه احتمال؛ لأنه أبقى لنفسه مستدركا (2).
مسألة 349: لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة خيارهما أو خيار البائع، نفذ، وحصلت الإجازة من الطرفين. وإن كان بغير إذنه، نفذ أيضا؛ لأنه مالك أعتق فنفذ عتقه كغيره.
ثم إما أن يجعل للبائع الخيار أو يبطله كالتالف، فإن أثبتناه، فالأقوى أنه يرجع بالقيمة كالتالف.
ولو باع أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن البائع، فالأولى الوقوف على الإجازة، ويكون ذلك إجازة.
وقالت الشافعية: لا ينفذ شيء من هذه العقود (3).
وهل يكون إجازة؟ قال أبو إسحاق منهم: لا يكون إجازة، لأن الإجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف، فإذا الغي التصرف فلا إجازة (4).
وقال بعضهم: يكون اجازة؛ لدلالته على الرضا والاختيار. وهو أصح عندهم (5)، كما اخترناه.