إذا ثبت هذا، فقد اختلفوا في قوله (عليه السلام): " إلا بيع الخيار ".
فقال أبو حنيفة ومالك: بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار بالشرط إما ثلاثة أيام، كما هو مذهب أبي حنيفة، أو ما تدعو الحاجة إليه، كقول مالك (1).
وقال الشافعي: بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأسقط منه (2).
مسألة 226: ويثبت هذا خيار المجلس في جميع أقسام البيع، كالسلف والنسيئة والمرئي والموصوف والصرف والتولية والمرابحة، وبالجملة جميع ما يندرج تحت لفظ البيع مما لم يشترط فيه سقوطه؛ لعموم قوله: " البيعان بالخيار " (3) عند كل من أثبت الخيار إلا في صور وقع فيها الخلاف:
أ - إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس، فالأقرب ثبوت الخيار هنا - وهو أصح وجهي الشافعية (4) - لأن الولي هنا قائم مقام الشخصين في صحة العقد، فكذا في الخيار.
والثاني: لا يثبت؛ لأن لفظ الخبر " البيعان " وليس هنا اثنان (5).
والجواب: أنه ورد على الغالب.