وقال بعضهم: لا يجوز، ويثبت للمشتري الخيار؛ لأنه تدليس، وهو محرم في الشرع، فإذا ظهر له ذلك، ثبت له الخيار (1).
وليس بجيد؛ لأصالة اللزوم والصحة، والتدليس ممنوع إذا لم يخبر إلا بالواقع.
نعم، استعمل حيلة شرعية؛ لأن للإنسان نقل ملكه عنه وشراءه له.
مسألة 384: إذا اشترى شيئا من ولده أو أبيه، جاز أن يبيعه مرابحة ويخبر بثمنه - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (2) - لأنه أخبر بما اشتراه به عقدا صحيحا، فوجب أن يجوز، كما لو اشتراه من الأجانب.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك حتى يبين؛ لأن هؤلاء لا يثبت لهم بشهادته كما لا يثبت لنفسه بقوله، فصار الشراء منهم كالشراء من نفسه. ولأنه يحابيهم، فهم كعبده ومكاتبه (3).
ورد الشهادة ممنوع عندنا. ولو سلمنا، فإن هذا لا يشبه رد الشهادة؛ لأنه لم تقبل شهادته لهم للتهمة بتفضيلهم على الأجانب. والشراء لنفسه منه لا تهمة فيه؛ لأن حظ نفسه عنده أوفر، فلا يتهم في ذلك، فجرى مجرى الشهادة عليهم. وأما المكاتب فممنوع. وإن سلم، فإنه غير متميز من ملكه، بخلاف الأب والابن.
مسألة 385: إذا حط البائع من الثمن بعد انقضاء العقد، جاز أن يخبر