ولو مخض اللبن من غير ماء، جاز السلف فيه، ويصح وصفه بالحموضة، وبه قال الشافعي (1).
مسألة 448: يجوز السلف في الأثمان: الدراهم والدنانير إذا كان الثمن غير النقدين - وبه قال الشافعي ومالك (2) - لأنه يثبت في الذمة صداقا فيثبت سلما كغيره. ولأنه يمكن ضبطه بالوصف، وهو أقرب إلى الضبط من غيره، فكان الجواز فيه أولى.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيها؛ لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة (3).
وهو ممنوع؛ فإنه يجوز بيع الذهب بمثله وبالفضة، والفضة بمثلها وبالذهب، ولا [بد أن] (4) يكون كل واحد منهما مثمنا [و] (5) ثمنا كذا هنا.
وإنما لم يجز بالنقدين؛ لأنه يكون صرفا، ومن شرطه التقابض في المجلس. ولو فرض امتداده حتى يخرج الأجل، فالأولى المنع أيضا.
ولو كان السلم حالا وقلنا به، جاز إذا تقابضا في المجلس، وهو قول بعض (6) الشافعية.
وقال بعضهم (7): على تقدير جواز الحال لا يجوز هنا؛ لأن لفظ السلم يقتضي تقديم أحد العوضين واستحقاق قبضه دون الآخر، والصرف