ويجوز السلم في الغزل، ويصفه بما ذكرناه إلا الطول والقصر، ويزيد فيه: دقيقا أو غليظا. ويجوز السلم في غزل (1) الكتان، ويجوز شرط كون الغزل مصبوغا، وبه قال الشافعي وإن منع في الثوب (2).
مسألة 464: يذكر في الإبريسم البلد، فيقول: خوارزمي، أو بغدادي.
ويصف لونه، فيقول: أبيض أو أصفر. ويذكر الجودة أو الرداءة، والدقة أو الغلظ. ولا يحتاج إلى ذكر النعومة أو الخشونة؛ لأنه لا يكون إلا ناعما.
وهل يجوز السلف في القز وفيه دوده؟ الأقرب عندي: ذلك، ويكون الدود جاريا مجرى النوى في التمر.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه إن كان حيا، لم يكن فيه مصلحة في كونه فيه، فإنه يقرضه ويفسده. وإن كان ميتا، فلا يجوز بيعه، والقز دونه مجهول. وإن كان قد خرج منه الدود، جاز السلم فيه (3).
مسألة 465: يجب أن يذكر في الصوف سبعة أوصاف: البلد، كالحلواني والحلبي أو غير ذلك. واللون، كالأبيض والأسود والأحمر، وطويل الطاقات أو قصيرها، وصوف الذكورة أو الإناث؛ لأن صوف الإناث أنعم، فيستغنى بذلك عن ذكر النعومة والخشونة. ويذكر الزمان، فيقول:
خريفي أو ربيعي؛ لأن الصوف الخريفي أنظف؛ لأنه عقيب الصيف.
ويذكر الجودة أو الرداءة. ويذكر مقداره وزنا، ولا يقبل إلا نقيا من الشوك والبعر. وإن شرط كونه مغسولا، جاز. فإن عابه الغسل، فالأقوى عندي:
الجواز، خلافا للشافعي (4).