وإنما يحتاج إلى معرفة التساوي فيها.
والجواب عما قاله أبو حنيفة: أنه خطأ؛ لأن المكيل والموزون يجوز أن يكون جزافا في البيع والصداق، فلو تعلق بقدره، لم يجز. وما استشهد به فإنما كان كذلك؛ لأن المكيل والموزون ينتقص ولا ضرر فيه، والثوب ينتقص بقطعه، فلهذا اختلفا، لا لما ذكره.
وما قاله الشافعي ضعيف؛ لأنا نمنع الاكتفاء بالمشاهدة عن معرفة القدر في بيع الأعيان، بخلاف المذروع، فإنه غير واجب العلم بقدر الذرع وكذا العدد.
إذا ثبت ما قلناه، فلابد من ضبط صفات الثمن، فما لا يضبط بالوصف - مثل الجواهر والأخلاط - لا يجوز أن يكون رأس مال السلم، وإنما يجوز أن يكون رأس المال ما جاز أن يسلم فيه.
هذا إذا لم يكن مشاهدا، وأما إذا كان مشاهدا، فلا حاجة إلى الوصف، بل تجب معرفة القدر، سواء كان مثليا أو لا. وبالجملة، كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون رأس مال السلم، فإن لم يعرف صفاته، عينه، فإن انفسخ السلم؛ لانقطاع المسلم فيه، رد رأس المال إن كان موجودا، ومثله إن كان مفقودا وله مثل، وإن لم يكن له مثل، رد قيمته. ولو اختلفا في قدره أو قيمته، فالقول قول المسلم إليه؛ لأنه غارم.
مسألة 493: لو كان رأس المال متقوما (1) وضبطت صفاته بالمعاينة، لم يشترط معرفة قيمته، كثوب بعض صفاته مشاهدة، وجارية موصوفة،