الوزن، فتكون عامة الوجود لا قليلة الوقوع، ولا في عدد منها؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها، وذلك يورث عزة الوجود.
أما اللبن فيجوز الجمع فيه بين العدد والوزن، بل هو الواجب، فيقول: كذا كذا لبنة وزن كل واحدة كذا؛ لأنها تضرب عن اختيار، فالجمع فيها بين الوزن والعدد لا يورث عزة الوجود، والأمر فيه على التقريب دون التحديد.
مسألة 490: لو عين مكيالا غير معتاد كالكوز، فسد العقد. وإن كان يعتاد، فسد الشرط وصح العقد؛ لأن ملأه مجهول القدر. ولأن فيه غررا لا حاجة إلى احتماله، فإنه قد يتلف قبل المحل.
وفي البيع لو قال (1): بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة، بطل مع جهالة قدر ملء الكوز.
وللشافعية وجهان، أصحهما عندهم: الصحة (2).
أما لو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا، فإنه يصح البيع ويلغو الشرط، كسائر الشروط التي لا غرض فيها، وهو أصح وجهي الشافعية.
وفي الثاني: يفسد؛ لتعرضه للتلف (3).
وهل السلم الحال - على تقدير جوازه - كالمؤجل أو كالبيع؟
للشافعية (4) وجهان، أحدهما: أنه كالمؤجل؛ لأن الشافعي قال: لو أصدقها ملء هذه الجرة خلا، لم يصح؛ لأنها قد تنكسر فلا يمكنه التسليم، كذا هنا (5).