المقصد الرابع: في بقايا تقاسيم البيع.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في المرابحة وتوابعها.
البيع ينقسم باعتبار ذكر الثمن وعدمه إلى أقسام أربعة؛ لأن البائع إما أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به، وهو المساومة. وإما أن يذكره، فإما أن يزيد عليه، وهو المرابحة، أو ينقص منه، وهو المواضعة، أو يطلب المساوي، وهو التولية.
وباعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: بيع الحاضر بالحاضر، وهو النقد. وبيع المؤجل بالمؤجل، وهو بيع الكالئ بالكالئ، وبيع الحاضر بالثمن المؤجل، وهو بيع النسيئة. وبيع المؤجل بالثمن الحاضر، وهو السلف، فلنشرع في مسائل الفصل الأول بعون الله تعالى ثم نتبعه بمسائل الفصل الثاني بتوفيقه تعالى.
وفي الفصل الأول بحثان:
الأول: في المرابحة.
مسألة 378: الأقسام الأربعة - وهي المساومة والمواضعة والمرابحة والتولية - جائزة عندنا إجماعا؛ إذ لا يجب على البائع ذكر رأس ماله، بل له أن يبيع بأزيد مما اشتراه أضعافا مضاعفة، أو أقل، ولا نعلم فيه خلافا.
وأما بيع المرابحة: فإن نسب الربح إلى المال، كان مكروها ليس