ثم إن وقع العقد في أول الشهر؛ اعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة، فإن جرى في أثناء الشهر، عد ما بقي منه بالأيام، وعدت الأشهر بعد ذلك بالأهلة، ثم يتمم المذكور بالعدد ثلاثين؛ لأن الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين إلا أن في الشهر المنكسر لا بد من الرجوع إلى العدد؛ لئلا يؤخر أمد الأجل عن العقد، وهو أحد وجهي الشافعية (1).
والثاني: أنه إذا انكسر الشهر، انكسر الجميع، فيعتبر الكل بالعدد (2).
وهو قول أبي حنيفة (3).
وضرب الجويني مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض الانكسار، فقال:
عقدا وقد بقي من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادى، فيحسب الربيعان بالأهلة، ويضم جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر، ويكملان بيوم من جمادى الآخرة سوى لحظة (4).
وقطع بعض الشافعية بالحلول عند انسلاخ جمادى في الصورة المذكورة، وأن العدد إنما يراعى لو جرى العقد في غير اليوم الأخير (5).
مسألة 431: لا ضابط للأجل قلة وكثرة، بل مهما اتفقا عليه من الأجل القليل أو الكثير إذا كان معينا، صح العقد عليه.
وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام (6). وليس بمعتمد.