من التعيين - وهو أظهر قولي الشافعية (1) - لأن الأنواع مقصودة، فوجب ذكرها. والآخر: لا يجب؛ لأن الإنتاج إذا كان واحدا، تقارب ولم يختلف (2).
مسألة 458: ويجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الامور الأربعة وما يجب في الإبل، فإن لها نتاجا كنتاج الإبل، ولا يجب ذكر الشيات (3)، كالأغر والمحجل، فإن ذكرها، وجب له ذلك. ولو أهمل، جاز وحمل قوله: " أشقر " أو " أدهم " على البهيم؛ لأن قوله: " أسود " أو " أشقر " يقتضي كون اللون كله ذلك؛ لأنه الحقيقة.
مسألة 459: البغال والحمير لا نتاج لها، فلا يبين نوعهما بالإضافة إلى قوم، بل يصفهما وينسبهما إلى بلادهما، ويصفهما بكل وصف تختلف به الأثمان.
وأما الغنم فإن عرف لها نتاج، فهي كالإبل. وإن لم يعرف لها نتاج، نسبت إلى بلادها. وكذا البقر.
ولو أسلم في شاة حامل أو معها ولدها أو بقرة كذلك، جاز، خلافا للشافعي (4).
ولو أسلم في شاة لبون، صح؛ لأنه وصف مميز، فجاز كغيره.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما، ويكون ذلك شرطا يتميز به، ولا يكون سلما في لبن. والثاني: لا يجوز؛ لأنه بمنزلة السلف في حيوان معه لبن مجهول، فلا يجوز (5). وهو ممنوع.