وقال بعض الشافعية: إلا أن تكون صغيرة وكان المعهود في مثلها البكارة (1).
ولا بأس به عندي؛ لأن البكارة أمر مرغوب إليه، وإنما يبذل المشتري المال بناء على بقائها على أصل الخلقة، فكان له الرد؛ قضاء للعادة.
ولو شرط البكارة فكانت ثيبا، قال أصحابنا: إذا اشتراها على أنها بكر فكانت ثيبا، لم يكن له الرد؛ لما رواه سماعة قال: سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: " لا ترد عليه، ولا يجب عليه شيء، إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها " (2).
والأقوى عندي أنه إذا شرط البكارة فظهر أنها كانت ثيبا قبل الإقباض، يكون له الرد أو الأرش، وهو نقص ما بينها بكرا وثيبا. وإن تصرف، لم يكن له الرد، بل الأرش؛ لأنه شرط سائغ يرغب فيه العقلاء، فكان لازما، فإذا فات، وجب أن يثبت له الخيار، كغيره.
وتحمل الرواية وفتوى الأصحاب على أنه اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظنه من غير شرط. على أن الرواية لم يسندها الراوي - وهو سماعة مع ضعفه - إلى إمام، وفي طريقها زرعة وهو ضعيف أيضا.
وفي رواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: " يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق " (3).