على عشرة (1)، ليس له أن يوكل بالاختيار (2).
والقياس ممنوع، وكذا حكم الأصل.
مسألة 264: قد بينا أنه يجوز بيع الغائب مع الوصف الرافع للجهالة لا بدونه.
وللشافعي قول بالجواز بدونه (3).
وعلى قوله هذا هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟ وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز أيضا؛ لأن الغائب يثبت فيه خيار الرؤية وهنا لا يمكن إثباته.
والثاني: الجواز، ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته، كالإشارة القائمة مقام النظر للأخرس، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (4).
وعلى قول الشافعي بمنع بيع الأعمى وشرائه لا يصح (5) منه الإجارة والرهن والهبة (6).
وعندنا أن ذلك كله جائز منه.