ولو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا، لم يكن له رد أحدهما خاصة، بل يردهما أو يأخذ أرشهما. وكذا لو كان أحدهما معيبا، فإن مات أحدهما في يده، لم يكن له رد الثاني؛ لأن التشقيص عيب.
وللشافعية قولان بناء على تفريق الصفقة، فإن قلنا: لا تفرق، رجع بأرش العيب. وإن قلنا: تفرق، فإنه يرده بحصته من الثمن (1).
وقال بعض الشافعية: له فسخ العقد فيهما ثم يرد الباقي وقيمة التالف ويسترجع الثمن (2).
ولا بأس بهذا القول عندي، والأصل فيه حديث المصراة، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر برد الشاة وقيمة اللبن التالف (3).
مسألة 337: لو اختلفا في قيمة التالف من العبدين، فقال البائع: قيمته عشرة وقيمة الموجود خمسة ليخص التالف ثلثا الثمن، وعكس القول المشتري، فالباقي يمكن تقويمه.
وأما التالف فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال تارة: القول قول البائع مع يمينه؛ لأن البائع ملك جميع الثمن، فلا يزيل ملكه إلا عن مقدار يعترف به. وقال اخرى: القول قول المشتري؛ لأنه بمنزلة الغارم، لأن قيمة التالف إذا زادت زاد قدر ما يغرمه، فهو بمنزلة المستعير والغاصب (4).
وقال بعض الشافعية: الأول أصح (5)؛ لأنه بمنزلة المشتري والشفيع،