مسألة 400: لو كذب بنقصان الثمن - بأن قال: كل الثمن أو رأس المال أو ما قامت السلعة به علي مائة، وباع مرابحة لكل عشرة درهم، ثم عاد وقال: غلطت والثمن مائة وعشرة - فإن صدقه المشتري، فالبيع صحيح؛ لأنه عقد صدر من أهله في محله بثمن معلوم مسمى، فيكون صحيحا، كغيره من العقود - وهو أحد وجهي الشافعية (1) - كما لو غلط بالزيادة.
وقال بعضهم: البيع باطل؛ لأن العقد لا يحتمل الزيادة، وأما النقصان فهو معهود عند الشرع بدليل الأرش (2).
وعلى ما اخترناه من صحة البيع لا تثبت الزيادة كما لا يثبت الحط، لكن للبائع الخيار في فسخ البيع وإمضائه بلا شيء، وهو أحد وجهي الشافعية القائلين به.
والثاني لهم: تثبت الزيادة مع ربحها، وللمشتري الخيار (3).
وإن كذبه المشتري، وهو قسمان:
أ - أن لا يبين للغلط وجها محتملا، فلا تسمع دعواه. ولو أقام بينة، لم تسمع؛ لأنه أقر بأن الثمن مائة، وتعلق بذلك حق المشتري، فلا يقبل رجوعه عنه ولا تسمع بينته؛ لأن إقراره يكذبها، بخلاف ما لو أقر بأن الثمن أقل؛ لأنه اعترف فيها بما هو حق لغيره وضرر عليه. ولأن إقراره الثاني يكذب قوله وبينته.