وقال الشافعي: إن لم نجوز بيع المستأجر، فهو كالرهن. وإن جوزناه، فإن رضي البائع به مسلوب المنفعة مدة الإجارة، رد عليه، وإلا تعذر الرد. وفي الأرش الوجهان، ويجريان فيما لو تعذر الرد لغصب أو إباق (1).
ولو عرف العيب بعد أن زوج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ، قطع بعض الشافعية بثبوت الأرش للمشتري هنا. أما على الأول:
فظاهر. وأما على الثاني: فلأن النكاح يراد للدوام، واليأس حاصل (2).
وقال بعضهم بما تقدم (3).
ولو كاتب المشتري ثم عرف العيب، قال بعض الشافعية: إنه كالتزويج (4).
وقال بعضهم: لا يأخذ الأرش على المعنيين، بل يصبر؛ لأنه قد استدرك الظلامة بالنجوم، وقد يعود إليه بالعجز ورده (5).
والأظهر عندهم: أنه كالرهن، وأنه لا يحصل الاستدراك بالنجوم (6).
ولو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع، فله الأرش.
وللشافعي وجهان (7).
مسألة 299: الخيار إن كان موقتا، امتد بامتداد ذلك الوقت، كالمجلس، والحيوان، والمشروط وقته.
وإن لم يكن موقتا - كخيار العيب - هل هو على الفور أم لا حتى لو