وهل يثبت لعمرو أرش؟ الأقرب: ذلك - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لوجود سببه، وهو سبق العيب مع تعذر الرد.
والصحيح عنده: أنه لا أرش له؛ لاستدراك الظلامة أو لتوقع العود (2).
فإن تلفت في يد زيد، أخذ الأرش عندنا؛ لما تقدم، وعنده على التعليل الثاني لا الأول (3).
وكذا الحكم لو باعه من غيره.
وإن كان عمرو عالما، فلا رد له، ولزيد الرد؛ لأنه اشترى معيبا مع جهله بعيبه وعدم تصرفه.
ولو كانا جاهلين فلزيد الرد، وبه قال الشافعي إن اشتراه بغير جنس ما باعه أو بأكثر منه (4). ثم لعمرو أن يرد عليه عند الشافعي (5). ونحن لا نقول به؛ لأنه تصرف فيه.
وإن اشتراه بمثله، فلا رد لزيد في أحد وجهي الشافعي؛ لأن عمرا يرده عليه، فلا فائدة فيه، وله ذلك (6) (7).
مسألة 298: لو اشترى المعيب جاهلا بعيبه ورهنه المشتري ثم عرفه بالعيب، فلا رد له على قولنا من أن تصرفه يمنع الرد، ويثبت له الأرش.
وقال الشافعي: لا رد له في الحال. وهل يأخذ أرشه؟ إن عللنا باستدراك الظلامة، فنعم. وإن عللنا بتوقع العود، فلا. وعلى هذا لو تمكن من الرد، رد عنده. ولو حصل اليأس أخذ الأرش (8).
وإن كان المشتري قد آجره، فلا رد له؛ لتصرفه فيه، وله الأرش.