والد البائع أو ولده أو من ترد شهادته له لنفسه، لم يجز بأقل من الثمن؛ لما روى أبو إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل أنها قالت: دخلت أم ولد زيد (1) بن أرقم وامرأة على عائشة، فقالت أم ولد زيد ابن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يتوب (2).
ولأن ذلك ذريعة إلى الربا فإنما أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل (3).
وخبر عائشة ليس حجة. على أنه لو كان عندها شيء عن النبي (عليه السلام) روته، ولا يجوز أن تظلله باجتهادها وهو مخالف في ذلك. على أنا نقول بموجبه؛ لأنها أنكرت شراءه إلى وقت العطاء وهو مجهول، والعقد الثاني مبني عليه، فلهذا أنكرتهما.
وأبو حنيفة يجوز الذرائع، وهو أن يبيع تمرا جيدا بدرهم ثم يشتري به أكثر منه (4).
مسألة 417: إذا باع نسيئة ثم اشتراه (5) قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا، جاز إذا لم يكن شرطه في العقد، فإن شرطه، بطل، وإلا