تذنيب: إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه، لم يجز؛ لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض، هذا عند الشافعي (1).
وعندنا الصلح عقد مستقل قائم بنفسه ليس بيعا، فلا تجب مساواته له في أحكامه.
قال: فإن صالح المسلم المسلم إليه، لم يجز أيضا، إلا أن يصالحه على رأس المال بعينه، فيكون فسخا للعقد، ويصح (2).
والوجه عندي: جواز الأول أيضا.
مسألة 513: إذا تقايلا السلم، وجب رد رأس المال إن كان باقيا بعينه.
وإن كان تالفا، رد مثله إن كان مثليا، وإلا فالقيمة، فإن تراضيا أن يدفع إليه بدله مع بقائه، جاز أن يدفع العوض.
وهل يجب تعيينه في المجلس؟ الأقرب: عدم الوجوب.
وقال الشافعي: يجب (3).
فإن كان رأس المال من جنس الأثمان والعوض منه أيضا، وجب القبض في المجلس عند الشافعي (4).
والأقرب: أنه لا يجب؛ لأنه ليس بيعا، فلا يجب فيه ما يجب في الصرف.
وإن كان أحدهما من غير جنس الأثمان، لم يجب القبض في المجلس؛ لأنه ليس بيعا. وإن كان، فهو بيع عوض معين من غير جنس الأثمان بثمن في الذمة، فجاز فيه التفرق قبل القبض، كما لو باع سلعة