بل ينقل إليه من بلد آخر؛ لإمكان التسليم وقت الأجل، فكان سائغا كغيره.
ولا فرق بين أن يكون قريبا أو بعيدا، ولا أن يكون مما يعتاد نقله إليه أو لا. ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: إن كان قريبا، صح، وإن كان بعيدا، لم يصح (2).
وقال آخرون: إن كان مما يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة، لا في معرض التحف والهدايا والمصادرات، صح السلم، وإلا فلا (3).
أما لو أسلم في شيء يوجد غالبا في ذلك البلد وقت الحلول فاتفق انقطاعه فيه وأمكن وجوده في غيره من البلاد، فهل يجب على البائع نقله؟
الأقرب: ذلك مع انتفاء المشقة وعدم البعد المفرط. ولا عبرة بمسافة القصر ولا إمكان الرجوع من يومه.
مسألة 478: يجوز السلم في كل معدوم إذا كان مما يوجد غالبا في محله، ويكون مأمون الانقطاع في أجله - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (4) - لما رواه العامة عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم تلا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) (5) الآية، وأنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين، والثمار لا تبقى