المغبون فيختص بالحكم، ويثبت الخيار له بين الفسخ والإمضاء مجانا، ولا يثبت به الأرش إجماعا.
ولو دفع الغابن التفاوت، احتمل سقوط خيار المغبون؛ لانتفاء موجبه وهو النقص. وعدمه؛ لأنه ثبت له، فلا يزول عنه إلا بسبب شرعي ولم يثبت.
ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون، لأصالة الاستصحاب، إلا أن يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه؛ لعدم التمكن من استدراكه. وكذا لو منع مانع من الرد كاستيلاد الأمة ووقفها وكتابتها اللازمة. ولا يثبت (1) الأرش هنا أيضا؛ لأصالة البراءة.
البحث الخامس: في خيار التأخير.
مسألة 256: من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن ولو ساعة، لزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة، فهو أحق بالعين، ولا خيار للبائع. وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن، تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع؛ لأن الصبر أبدا مضر بالبائع وقد قال (عليه السلام): " لا ضرر ولا ضرار " (2) فوجب أن يضرب له أجل يتمكن فيه من التخلص من الضرر، فضرب له الثلاثة، كالحيوان.