وقال الشافعي: إذا حدث العيب بعد القبض، لم يثبت به الخيار مطلقا - وبه قال أبو حنيفة - لأنه عيب ظهر في يد المشتري، فلا يثبت به خيار، كما لو كان بعد الثلاث أو السنة (1).
والجواب: الفرق؛ فإن امتداد الخيار دائما مما يضر البائع، فلابد من ضبطه لئلا يتضرر المشتري بإسقاطه.
مسألة 269: لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري رده؛ لأنه مضمون في يد البائع، فكما لو تلفت الجملة كانت من ضمانه، كذا الأجزاء، وكما إذا كان العيب موجودا حالة العقد - وبه قال الشافعي (2) - لأن المبيع في يد البائع مضمون بالثمن، فكان النقص الموجود فيه كالنقص الموجود حالة العقد في إثبات الخيار.
وهل للمشتري الإمساك مع الأرش؟ منع الشيخ منه وقال: ليس له مع اختيار الإمساك الأرش، بل إما أن يرده أو يمسكه بجميع الثمن (3). وبه قال الشافعي (4)؛ لأنه جعل هذا العيب بمنزلة الموجود، فلا يثبت به أمران، فإذا ثبت به الفسخ، لم يثبت به الأرش. وادعى الشيخ عدم الخلاف (5).
والأقوى عندي: أن للمشتري المطالبة بالأرش مع الإمساك؛ لأنه جزء من الثمن مقابل لما تلف قبل قبضه من المبيع، فكان له المطالبة به،