والفرق: أن الشهادة تراد لتحمل العقد والاستيثاق عليه، فلهذا اشترطت حال العقد.
وينتقض بما لو شاهدا دارا ثم وقفا في بعض بيوتها أو في صحنها وتبايعاها، أو شاهدا أرضا ثم وقفا في طرفها وتبايعاها، وهو جائز بالإجماع مع أن مشاهدة الكل لا توجد حال العقد.
مسألة 325: إذا كان المبيع مما لا يتغير - كالحديد والنحاس والرصاص - وباعه بالوصف، أو كان قد شاهده، صح. فإن وجده بحاله، لزم البيع. وإن كان ناقصا، ثبت الخيار؛ لأن ذلك كحدوث العيب، وبه قال الشافعي (1).
ولو اختلفا فقال البائع: هو بحاله. وقال المشتري: قد نقص، للشافعي قولان، أحدهما: تقديم قول المشتري؛ لأن الثمن يلزمه ولا يلزمه إلا ما اعترف به (2).
ولو كان المبيع طعاما يفسد فعقدا عليه وقد مضى زمان يفسد في مثله، لم يصح البيع، وبه قال الشافعي (3).
ولو كان الزمان مما يحتمل الفساد فيه والصحة، فالأقوى: الصحة؛ عملا باستصحاب الحال. ومنع الشافعي (4) منه.
ولو كان حيوانا، جاز بيعه؛ لأصالة البقاء، وهو أحد قولي