قال بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: إنما يكون كذلك إذا كان ما حواليها من الدور غير منزل للجيوش، وإنما اختصت هذه الدار به، فأما إذا كان ما حواليها من الدور بمثابتها، فلا رد به (2).
وكذا لو كانت الأرض أو البستان ثقيلة الخراج، فإنه عيب وإن كان الخراج ظلما أو آخذه غير مستحق؛ لأنه ينقص المالية، وتتفاوت القيم والرغبات.
والمراد بثقل الخراج أن يكون فوق المعتاد في أمثالها.
وقال بعض الشافعية: لا رد بثقل الخراج ولا بكونها منزل الجيوش؛ لأنه لا خلل في نفس المبيع (3).
وألحق بعض الشافعية بهاتين ما لو اشترى دارا وإلى جانبها قصار (4) يؤذي بصوت الدق ويزعزع الأبنية، أو اشترى أرضا فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع (5).
وليس هذا عندي شيئا.
ولو اشترى أرضا يتوهم أنه لا خراج عليها فظهر خلافه، قال بعض الشافعية: إن لم يكن على مثلها خراج، فله الرد. وإن كان، فلا رد (6).
والوجه عندي: عدم الرد ما لم يشترط عدم الخراج.