فيها. وإن مزج السمسم بها ثم اعتصرها، جاز (1).
د - المختلطات في أصل الخلقة، كالشهد. ويجوز السلف فيه - وهو أصح وجهي الشافعية (2) - لأن اختلاطه في أصل خلقته، فأشبه النوى في التمر، وكما يجوز السلم في الشهد يجوز في كل واحد من ركنيه.
والثاني للشافعية: المنع؛ لأن أحد جزءيه الشمع، وقد يقل تارة ويكثر اخرى، فلا يمكن ضبطه (3).
وهذه الكثرة والقلة لم يعتبرها الشارع، كما في صغر النواة وكبرها.
وأما اللبن: فإنه شيء واحد يجوز السلم فيه إجماعا وإن كان قد يحصل منه شيئان مختلفان، كالزبد والمخيض.
مسألة 438: اللحم لا يجوز السلف فيه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأنه لا يضبط بالوصف، ففيه السمين والهزيل، والمشتمل على العظم والخالي عنه، واللين والقوي.
ولأن جابرا سأل الباقر (عليه السلام) عن السلف في اللحم، قال: " لا تقربه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي (5)، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد " (6).