تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٢٨١
فيها. وإن مزج السمسم بها ثم اعتصرها، جاز (1).
د - المختلطات في أصل الخلقة، كالشهد. ويجوز السلف فيه - وهو أصح وجهي الشافعية (2) - لأن اختلاطه في أصل خلقته، فأشبه النوى في التمر، وكما يجوز السلم في الشهد يجوز في كل واحد من ركنيه.
والثاني للشافعية: المنع؛ لأن أحد جزءيه الشمع، وقد يقل تارة ويكثر اخرى، فلا يمكن ضبطه (3).
وهذه الكثرة والقلة لم يعتبرها الشارع، كما في صغر النواة وكبرها.
وأما اللبن: فإنه شيء واحد يجوز السلم فيه إجماعا وإن كان قد يحصل منه شيئان مختلفان، كالزبد والمخيض.
مسألة 438: اللحم لا يجوز السلف فيه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأنه لا يضبط بالوصف، ففيه السمين والهزيل، والمشتمل على العظم والخالي عنه، واللين والقوي.
ولأن جابرا سأل الباقر (عليه السلام) عن السلف في اللحم، قال: " لا تقربه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي (5)، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد " (6).

(١) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤١٠، روضة الطالبين ٣: ٢٥٨.
(٢ و ٣) التهذيب - للبغوي - ٣: ٥٧٨، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤١٠، روضة الطالبين ٣: ٢٥٨.
(٤) تحفة الفقهاء ٢: ١٥، بدائع الصنائع ٥: ٢١٠، الهداية - للمرغيناني - ٣: ٧٢، مختصر اختلاف العلماء ٣: ١١ / ١٠٧٧، فتاوى قاضيخان ٢: ١١٨، بداية المجتهد ٢: ٢٠٢، المغني والشرح الكبير ٤: ٣٤٢.
(٥) في " ي " والطبعة الحجرية: " المساوي " بدل " التاوي ". والتاوي: الهالك. لسان العرب ١٤: ١٠٦ " توا ".
(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨، التهذيب ٧: ٤٥ / 193.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست