صغيرين تقضي العادة بصدوره عنهما، فإنه ليس بعيب.
مسألة 355: البخر عيب في العبد والأمة الصغيرين والكبيرين - وبه قال الشافعي (1) - لأنه مؤذ عند المكالمة، وتنقص به القيمة.
وقال أبو حنيفة: إن ذلك عيب في الأمة دون العبد؛ لأنها تفسد عليه فراشه، بخلاف العبد (2).
وليس بصحيح؛ فإن العبد قد يحتاج إلى أن يساره بحديث ويكالمه فيؤذيه.
ولو كان البخر في فرج المرأة، كان له الرد؛ للتأذي به، وبه قال الشافعي (3).
والبخر الذي يعد عيبا هو الذي يكون من تغير المعدة، دون ما يكون لقلح (4) الأسنان، فإن ذلك يزول بتنظيف الفم.
وأما الصنان (5): فإن كان مستحكما يخالف العادة، فهو عيب في العبد والأمة أيضا؛ لأنه مؤذ تنقص به القيمة المالية. وأما الذي يكون