والأصح عندهم: أنه يثبت له الرد؛ لأنه مقصود لتربية الجحش (1).
وهل يرد معها شيئا؟ مبني على طهارة لبنها.
فعلى قول أكثرهم هو نجس، ولا يرد معه شيئا.
وقال الإصطخري منهم: إنه طاهر، فيرد معها ما يرد مع الشاة (2).
ولو اشترى جارية فوجدها مصراة، فلا خيار له عندنا؛ لأن لبنها غير مقصود غالبا إلا على ندور، فإن اللبن في الآدميات غير مقصود بالذات، وهو أحد وجهي الشافعية.
وأصحهما عندهم: أنه يثبت به الخيار؛ لأن غزارة ألبان الجواري مطلوبة في الحضانة، مؤثرة في القيمة، ويختلف ثمنها بذلك. ولأنه إذا كثر لبنها حسن بدنها، فكان تدليسا (3).
وليس بشيء؛ لندوره.
وعلى تقدير الرد هل يرد معها شيئا؟ وجهان للشافعية:
أحدهما: يرد؛ لأن اللبن فيها مقصود، ولهذا يثبت الرد، فيرد صاعا من تمر.
والثاني: لا يرد شيئا؛ لأن لبن الآدميات لا يباع عادة، ولا يعتاض عنه غالبا (4).
مسألة 281: إذا رد المصراة، رد معها اللبن الذي احتلبه منها. فإن كان قد تغير وصفه حتى الطراوة والحلاوة، دفع الأرش. ولو فقد ذلك اللبن،