الباقي، فقد قلنا: إنه يتخير المشتري بين الفسخ في الجميع وفي الباقي، سواء باع ما أخذه منه بزائد أو لا؛ لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء، فيرد على صاحبه رأس ماله، قال: " فليأخذ فإنه حلال " قلت: فإنه يبيع ما قبض من الطعام بضعف (1)، قال: " وإن فعل فإنه حلال " (2).
مسألة 485: وهل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟
الأقرب: ذلك؛ لأنه قد استحق مالا في ذمة البائع فجاز بيعه، كما يجوز بيع سائر الديون، أو أن يعوضه عن العين (3) بالقيمة، كما لو قضى الدين من غير جنسه.
ولما رواه أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، قال: " لا بأس بذلك " (4).
وقد روى علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: " إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم " (5).
قال الشيخ (رحمه الله): الذي افتي به ما تضمنه هذا الخبر من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم، لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم؛ لأنه يكون قد باع