قال هذا: ولو وجد الأمة كتابية أو وجد العبد كافرا أي كفر كان، فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل فيه الرغبات. وإن كان في بلاد الإسلام حيث تقل الرغبات (1) في الكافر وتنقص قيمته، فله الرد (2).
والأول أقوى.
تذنيب: لو شرط إسلام العبد أو الأمة فبان كافرا، كان له الرد قطعا؛ لنقصانه عما شرط.
ولو شرط كفره فخرج مسلما، فالأقرب: أن له الرد - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لأن الراغب لبني الكفر أكثر، فإن المسلم والكافر معا يصح أن يملكا الكافر، ولا يصح للكافر أن يملك المسلم، فحينئذ يستفيد المشتري بهذا الشرط غرضا مقصودا عند العقلاء، فكان له الفسخ بعدمه، كغيره من الشروط.
والقول الآخر للشافعي: إنه لا خيار له - وهو مذهب أبي حنيفة (4) - لأن المسلم أفضل من الكافر (5).
مسألة 361: الأقوى عندي أنه لا يشترط رؤية شعر الجارية، بل يبنى على العادة في سواده وبياضه دون غيره، فلو اشترى جارية ولم ير شعرها، صح البيع؛ لأنه غير مقصود بالذات، فأشبه التابع في البيع. فإن كانت في