وإن زال الملك بغير عوض، فعلى تخريج ابن سريج يرجع بالأرش.
وعلى المنصوص وجهان مبنيان على التعليلين: إن عللنا باستدراك الظلامة، يرجع؛ لأنه لم يستدرك الظلامة. وإن عللنا بعدم اليأس من الرد، فلا؛ لأنه ربما يعود إليه (1).
مسألة 293: لو ظهر على العيب بعد بيعه على آخر، فقد قلنا: إنه لا رد له، سواء رد عليه أو لا، بل له الأرش، فإن ظهر المشتري الثاني على العيب فرده على الأول بالعيب، لم يكن للأول رده على البائع؛ لأنه ببيعه قد تصرف فيه، والتصرف عندنا يسقط الرد، وإنما له الأرش خاصة.
وقال الشافعي: له الرد بناء منه على أن هذا التصرف لا يمنع الرد.
ولأنه زال التعذر الذي كان، وتبين أنه لم يستدرك (2) الظلامة، وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول؛ لأنه ما تلقى الملك منه (3).
ولو حدث عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديم، فعلى التعليل بتعذر الرد: للمشتري الأول أخذ الأرش من بائعه، كما لو لم يحدث عيب، ولا يخفى الحكم بينه وبين المشتري الثاني.
وعلى التعليل الآخر: إن قبله المشتري الأول مع العيب الحادث، خير بائعه، إن قبله، فذاك، وإلا، أخذ الأرش منه (4).
وقال بعضهم: لا يأخذ الأرش، واسترداده رضا بالعيب (5).
وإن لم يقبله وغرم الأرش للثاني، ففي رجوعه بالأرش على بائعه