ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما فاختلفا، فقال البائع: الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش، وقال المشتري: بل الحادثة ولي الرد، قال الشافعي:
يحلفان على ما يقولان، فإن حلف أحدهما دون الآخر، قضي بموجب يمينه. وإن حلفا، استفاد البائع بيمينه دفع الرد، واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش، فإن اختلفا في الأرش، فله الأقل؛ لأنه المتيقن (1).
مسألة 307: لو كان المبيع من أحد النقدين كآنية من ذهب أو فضة اشتراها بمثل وزنها وجنسها ثم اطلع على عيب قديم، كان له الرد دون الأرش؛ لاشتماله على الربا، فإنه لو أخذ الأرش لنقص الثمن عن وزن الآنية، فيصير الثمن المساوي لوزنها يقابله ما دونها (2)، وذلك عين الربا.
فإن حدث عند المشتري عيب آخر، لم يكن له الأرش؛ لما تقدم، ولا الرد مجانا؛ إذ لا يجبر البائع على الضرر، ولا الرد مع الأرش؛ لاشتماله على الربا، لأن المردود حينئذ يزيد على وزن الآنية. ولا يجب على المشتري الصبر على المعيب مجانا. فطريق التخلص فسخ البيع؛ لتعذر إمضائه، وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد، ويجعل بمثابة التالف.
ويحتمل الفسخ مع رضا البائع، ويرد المشتري العين وأرشها، ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش في مقابلة العيب المضمون، كالمأخوذ بالسوم.
وللشافعية ثلاثة أوجه، اثنان منها هذان الاحتمالان، إلا أنهم لم يشترطوا في الاحتمال الثاني رضا البائع بالرد.