الفاسدة. وأظهرهما عندهم: الصحة؛ لاشتهار القصة المذكورة بين الصحابة في قضية ابن عمر. ولأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال، وهو السلامة عن العيوب.
وعلى الصحة فذلك في العيوب الموجودة عند العقد، أما الحادث بعده وقبل القبض فيجوز الرد به (1).
د - لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث، جاز عندنا؛ عملا بعموم " المؤمنون عند شروطهم " (2).
وللشافعية وجهان أصحهما عندهم: أنه فاسد (3).
فإن أفرد ما يستحدث بالشرط، فهو بالفساد أولى عندهم (4).
والأولى عندنا: الصحة.
لا يقال: التبري مما لم يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب، وهو باطل.
لأنا نقول: التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد لا من العيب.
ه - ما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ لو تبرأ من العيوب فيه، صح عندنا؛ عملا بالشرط.
وهل يلحق بالحيوان؟ عند الشافعية قولان:
أحدهما: نعم، فيجوز التبري من عيوبه الخفية الباطنة غير المعلومة.