الموجود، ويرجع بحصة الباقي أو يصبر بالباقي.
وهل له أن يأخذ الموجود ويفسخ في المعدوم؟ الأقرب: ذلك.
وعند الشافعي أنه مبني على تفريق الصفقة (1).
وإذا جوزنا له الفسخ في المعدوم، أخذ الموجود بحصته من الثمن، وهو أصح قولي الشافعي. والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن أو يرده (2).
وإذا أخذه بالكل، فلا خيار للبائع. وإن أخذه بالحصة، فالأقرب ذلك أيضا؛ لأن التعيب بالتفريق حصل من البائع بترك دفع الجميع.
وللشافعي في خيار البائع وجهان (3).
إذا ثبت هذا، فإنه لا ينفسخ البيع لو قبض البعض من أصله، كما لا ينفسخ لو لم يقبض شيئا؛ للأصل.
ولما رواه عبد الله بن سنان - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: " نعم، ما أحسن ذلك " (4).
مسألة 481: ولا فرق في الخيار بين الصبر والفسخ بين أن لا يوجد المسلم فيه عند المحل أصلا وبين أن يكون موجودا ويؤخر البائع التسليم حتى ينقطع، وهو أحد قولي الشافعية، وأن الخلاف في فسخ العقد من أصله والخيار كما تقدم جار في الصورتين معا (5).
وفرق بعضهم، فقال: الخلاف في الفسخ والخيار إنما هو فيما إذا