اللبن (1).
وهو ضعيف؛ لأن ذلك إنما كان لاستعلام العيب.
مسألة 304: قد بينا أن الخيار في الرد والأرش على التراخي. وقال الشافعي: إنه على الفور على ما تقدم (2).
فعلى قوله يجب على المشتري إعلام البائع على الفور، فلو أخره من غير عذر، بطل حقه من الرد والأرش، إلا أن يكون العيب الحادث قريب الزوال غالبا، كالرمد والحمى، فلا يعتبر الفور في الإعلام على أحد القولين، بل له انتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث من غير أرش (3).
وعندنا أن العيب المتجدد مانع من الرد بالسابق، سواء زال أو لا، وللمشتري الأرش على التقديرين.
ولو زال العيب الحادث بعدما أخذ المشتري أرش العيب القديم، لم يكن له الفسخ، ورد الأرش عندنا على ما تقدم.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما؛ لأن أخذ الأرش إسقاط. والثاني:
نعم، والأرش للحيلولة (4).
ولو لم يأخذه لكن قضى القاضي بثبوته، فوجهان للشافعية بالترتيب، وأولى بجواز الفسخ (5).
ولو تراضيا ولا قضاء، فوجهان بالترتيب، وأولى بالفسخ في هذه